البهوتي

338

كشاف القناع

والصغر والسمن والهزال والطري والملح ولا ) يلزم المسلم أن ( يقبل الرأس والذنب وله ما بينهما ) أي ما بين الرأس والذنب بعظامه ، ( ولا يصح ) السلم ( في اللحم المطبوخ ولا ) اللحم ( المشوي ) لأنه يختلف ( ويصح ) السلم ( في الشحوم ) كاللحوم . قيل لأحمد : إنه يختلف ؟ فقال : كل سلف يختلف . ( و ) يصح السلم في ( المذروع من الثياب ) والخيوط ( وأما المعدود المختلف فيصح ) السلم ( في الحيوان منه ) خاصة ، لأنه الذي يتأتى ضبطه ( ولو ) كان المسلم فيه ( آدميا ) ويأتي وصفه . و ( لا ) يصح السلم ( في الحوامل من الحيوان ) بأن أسلم في أمة حامل أو فرس حامل ونحوها ، لأن الحمل مجهول غير متحقق ، ( ولا ) يصح السلم ( في شاة لبون ) أي ذات لبن ، لأنه كالحمل . ( ولا في أمة وولدها أو أختها أو عمتها أو خالتها ) ونحوها من أقاربها ( لندرة جمعهما في الصفة ولا ) يصح السلم ( في فواكه معدودة ) كالرمان والسفرجل والخوخ ونحوها ، لأنها تختلف بالصغر والكبر . ( فأما ) الفواكه ( المكيلة كالرطب ونحوه و ) الفواكه ( الموزونة كالعنب ونحوه فيصح ) السلم ( فيه ) ، أي فيما ذكر من المكيلات والموزونات ، ( ولا يصح ) السلم ( في بقول ) لأنها تختلف . ولا يمكن تقديرها بالحزم . ( و ) لا في ( جلود ) لأنها تختلف ولا يمكن ذرعها لاختلاف الأطراف . ( و ) لا في ( رؤوس وأكارع ) لان أكثر ذلك العظام والمشافر واللحم فيها قليل وليست موزونة . ( و ) لا يصح السلم في ( بيض ) لاختلافه كبرا وصغرا ، ( و ) لا في ( رمان ونحوها ) أي المذكورات من المعدودات المختلفة ( ولا ) يصح السلم ( في أوان مختلفة رؤوس وأوساط كقماقم ) جمع قمقم بضم القافين ، ( و ) ك‍ ( - أصطال ضيقة رؤوس ) لاختلافها ( وقيل : يصح ) السلم فيها ( حيث أمكن ضبطها ) صححه في التصحيح : فيضبط نحو رمان بوزن ، وإناء بارتفاع حائط ودور أسفله وأعلاه ، ( ويصح ) السلم ( فيما يجمع أخلاطا ) واحدها خلط بكسر الخاء ( معقودة متميزة ، كثياب منسوجة من نوعين ) كإبريسم وقطن لأن ضبطها ممكن ( ونشاب ونبل مريشين وخفاف ورماح متوزة ونحوها ) لامكان ضبطها بالصفة ، و ( لا ) يصح السلم ( فيما يجمع